المستشار منتصر هريدي يكشف قضية اتجار بالنقد الأجنبي بالهرم
نجح المستشار منتصر هريدي المحامي الشهير بمدينة السادس من أكتوبر في حل قضية اتجار بالنقد الأجنبي وإلغاء تجديد حبس المتهم بدائرة قسم الهرم، وكذا إخلاء سبيله بكفالة. وفي مرافعة أمام قاضي التجديد بدفاع ودفوع وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث دفع عدم معقولية تصور الواقعة، ودفع بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وخلو الأوراق من ثمة دليل. وذكر منتصر هريدي، أن من أهم مبررات الحبس الاحتياطي التي نص عليها المشرع ما يلي: 1- عدم هروب المتهم. 2- ضمان عدم تأثير المتهم في سير التحقيقات، من خلال العبث في الأدلة أو التأثير على الشهود. وقرر الدفاع بأن للمتهم محل إقامة في الجهة الكائن بها مركز المحكمة عملا بالمادة 145 من القانون 145/2006، وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده. وأبدا دفاعه بطلب إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان مالي مناسب وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن المتهم له محل إقامة معلوم ولايخشى عليه من الفرار. وتابع أن خروجه لا يعيق من مجرايات التحقيق في شيء، والحاضر دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش واختلاق مأمور الضبط القضائي حالة من حالات التلبس، فضلا عن عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها بالأوراق وخلو الأوراق من ثمة دليل، وعدم وقوع فعل المبادلة بين العملتين الأجنبية والوطنية وانتفاء أركان الجريمة بل وانعدامها. وفي النهاية، تم إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية وقدرها 200.000 مائتان ألف جنيه.
أنفراد شركة التميز للاستشارات القانونية والمالية برئاسة المستشار منتصر هريدي المحامي
أنفراد شركة التميز للاستشارات القانونية والمالية
برئاسة المستشار منتصر هريدي
والساده المستشارين القانونيين والمحامين والمحاسبين القانونيين والمحاسبين العاملين لدي الشركة
بتاسيس الشركات بالمملكة العربية السعودية ومراجعة الشركات القائمة بمصر
وتوثيق جميع الاوراق ومراجعتها حتي تقبل في المملكة العربية السعودية حسب أشتراطات وزارة الاستثمار السعودي ووزارة التجارة السعودية وفتح فروع الشركات المصرية بالمملكة العربية السعودية واستخراج الترخيص الاستثماري السعودي
وعقود التاسيس والسجل التجاري السعودي
منتصر هريدي يكشف شروط اليمين الحاسمة بالقانون
تداول رواد الـسوشيال ميديا سؤالاً حول توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام، معتبرين ذلك أنه لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف، ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو وردت عليه، في ذات السياق كشف منتصر هريدي المحام، شروط توجيه اليمين الحاسمة كما نص عليها قانون الإثبات، مشيرا إلى أن القانون رقم 25 لسنة 1968 والخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته نص على ضوابط توجيه اليمين الحاسمة وشروطها وذلك في المواد من 114 وحتى المادة 130 وأوضح هريدي، أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. وأكد أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام، حيث يجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه، ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى. مشدداً، على أنه لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف، ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو وردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى، فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده.